كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
28 - باب صدقة الفطر
3202 - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (¬1) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وعند البخاري (¬4): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ولأبي داود (¬5): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
3203 - وروى مالك في الموطأ (¬6) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) (¬7) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
3204 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (¬8) أو صاعًا من زبيب".
¬__________
(¬1) زاد بعدها في "الأصل": "والمملوك" وهي زيادة مقحمة، والله أعلم.
(¬2) صحيح البخاري (3/ 430 رقم 1503).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 677 - 678 رقم 984).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 439 رقم 511).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 111 رقم 1610).
(¬6) الموطأ (1/ 246 رقم 55).
(¬7) من الموطأ.
(¬8) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية (1/ 57).