كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
رواه خ (¬1) م (¬2)، وفي لفظ للبخاري (¬3): قال: "كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية -وجاءت السمراء- فقال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدين".
وفي لفظ (¬4) قال: "كنا نخرج في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعًا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
ولفظ مسلم (¬5): قال: "كنا نُخرج -إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً -أو معتمرًا- فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت".
ورواه د (¬6) في بعض ألفاظه: "أو صاع حنطة" قال: ليس بمحفوظ.
وروى (¬7) أيضًا قال: زاد سفيان -هو ابن عيينة-: "أو صاعًا من دقيق" قال، حامد -هو ابن يحيى، الراوي عن سفيان- فأنكروا عليه فتركه سفيان.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 434 رقم 1506).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 678 رقم 985/ 17).
(¬3) صحيح البخاري (3/ 436 رقم 1508).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 438 - 439 رقم 1510).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 678 رقم 985/ 18).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 113 رقم 1616).
(¬7) سنن أبي داود (2/ 113 رقم 1618).