كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
رواه س (¬1) من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت" (¬2).

3205 - عن عبد الله بن عمر قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر -رضي الله عنه- وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء".
رواه د (¬3).

3206 - وروى س (¬4) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت".
قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس.

3207 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
رواه د (¬5) ق (¬6).

3208 - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن
¬__________
(¬1) سنن النسائي (5/ 52 رقم 2513).
(¬2) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح. النهاية (2/ 388).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 112 رقم 1614).
(¬4) سنن النسائي (5/ 50 - 51 رقم 2508).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 111 رقم 1609).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 584 رقم 1827).

الصفحة 287