كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

- صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله".

31 - باب ذكر من تحل له الصدقة وإِن كان غنيًّا
3229 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لخمسة) (¬1) لعامل عليها، أو لغازي في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ق (¬4)، وهذا لفظه.

3230 - عن أم عطية قالت: "بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نُسَيْبَةَ بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها قد بلغت محلها".
رواه خ (¬5) م (¬6)، واللفظ له.

3231 - عن عائشة قالت: "كانت في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية
¬__________
(¬1) في "الأصل": لخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(¬2) المسند (3/ 56).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 119 رقم 1635 - 1637).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 589 - 590 رقم 1841).
(¬5) صحيح البخاري (3/ 363 رقم 1446).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 756 رقم 1076).

الصفحة 301