كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) والدارقطني (¬3)، وقال: إسناد صحيح.
3495 - عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة".
رواه د (¬4) س (¬5) والدارقطني (¬6)، وزاد في آخره: "أو تكملوا العدة قبله".
3495م- ورواه س (¬7) من رواية الحجاج بن أرطأة عن منصور عن ربعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه، وفيه: "فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين أتموا عدة شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك".
قال الحافظ: هذا الحديث مرسل، والحجاج بن أرطأة تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬8).
¬__________
(¬1) المسند (6/ 149).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 298 رقم 2325).
(¬3) سنن النسائي (2/ 156 رقم 40).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 298 رقم 2326).
(¬5) سنن النسائي (4/ 135 رقم 2125).
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 160 رقم 20).
(¬7) سنن النسائي (4/ 136 رقم 2127).
(¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).