كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

3517 - عن أم سلمة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسع وعشرون يومًا غدا عليهم -أو راح- فقيل له: حلفت يا رسول الله (أن) (¬1) لا تدخل علينا شهراً قال: (إن) (1) الشهر يكون (تسعةً وعشرين) (¬2) يوماً".
رواه خ (¬3) م (¬4)، وهذا لفظه.

3518 - عن حميد عن أنس قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلى (¬5) من نسائه شهرًا، فكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة (تسعًا وعشرين) (¬6) ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً. فقال: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين".
رواه خ (¬7).

3519 - عن جابر بن عبد الله قال: "اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا لتسع وعشرين. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين. ثم طبق النبي - صلى الله عليه وسلم - بيديه ثلاثًا: مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة بتسع منها". رواه م (¬8).
¬__________
(¬1) من صحيح مسلم.
(¬2) في "الأصل": تسعاً وعشرون.
(¬3) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 1910).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 764 رقم 1085).
(¬5) أي: حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بمن حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها. النهاية (1/ 62).
(¬6) في "الأصل": تسعة وعشرون. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: "تسعًا وعشرين كذا للأكثر وللحموي والمستملي: "تسعة وعشرين". فتح الباري (4/ 148).
(¬7) صحيح البخاري (4/ 143 رقم 1911).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 763 - 764 رقم 1084/ 24).

الصفحة 416