كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
47 - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق
3670 - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".
رواه خ (¬1) م (¬2)، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".
3671 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجاه (¬3) أيضًا.
3672 - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم".
أخرجاه (¬4)، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".
3673 - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".
رواه خ (¬5).
3674 - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 280 - 281 رقم 1990).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 799 رقم 1137).
(¬3) البخاري (4/ 281 رقم 1991)، ومسلم (2/ 800 رقم 827).
(¬4) البخاري (4/ 283 رقم 1994)، ومسلم (2/ 800 رقم 1139).
(¬5) صحيح البخاري (4/ 282 رقم 1993).