كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

3683 - وروى أيضًا (¬1) عن يوسف بن مسعود (عن) (¬2) جدته: "أن رجلاً مرَّ بهم على بعير (يوضعه) (¬3) بمنى أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. فسألت عنه، فقالوا: عليّ بن أبي طالب".

3684 - وروى (¬4) عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم (الزرقي) (¬5) عن أمه حدثته قالت: "لكأني انظر لعليّ بن أبي طالب -وهو على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع- وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر".

3685 - عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق".
رواه الدارقطني (¬6).

3686 - عن عبد الله بن حذافة السمهمي قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال (¬7) ".
¬__________
3683 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 412 رقم 804).
(¬1) المسند (1/ 122).
(¬2) من المسند.
(¬3) في "الأصل": فوضعه. والمثبت من المسند، يقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. النهاية (5/ 196).

3684 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 419 رقم 805).
(¬4) المسند (1/ 92).
(¬5) بياض في "الأصل". والمثبت من المسند.
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 212 رقم 34).

3686 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 253 - 255 رقم 222 - 224).
(¬7) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله، والمباعلة: المباشرة، ويقال لحديث العروسين: بعال، والبَعْل والتبعل: حسن العشرة. النهاية (1/ 141).

الصفحة 475