كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
رواه الإمام أحمد (¬1).
3694 - عن جنادة الأزدي قال: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم جمعة، في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غداً؟ فقلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناءٍ من ماءٍ، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يريد أنه لا يصوم يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد (¬2).
3695 - وروى (¬3) أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
49 - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه
3696 - عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة (¬4) فليمصه".
رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) ق (¬7) واللفظ له.
¬__________
(¬1) المسند (1/ 288).
(¬2) سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف المهرة (4/ 78 - 79 رقم 3980).
(¬3) المسند (2/ 532).
3696 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 58 - 59 رقم 40 - 42).
(¬4) أي: قشرها، يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. النهاية (4/ 243).
(¬5) المسند (4/ 189).
(¬6) السنن الكبرى (2/ 143 - 145 رقم 2761، 2766، 2770). وفيه: "عبد الله بن بشر" بالشين المعجمة، وهو تصحيف.
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 550 رقم 1726).