كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
51 - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه
3700 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (¬1) ".
رواه خ (¬2) -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".
وروى الإمام أحمد (¬4) د (¬5) وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان".
وعند ق (¬6): "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
3701 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا
¬__________
(¬1) أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (9/ 208).
(¬2) صحيح البخاري (9/ 206 رقم 5195).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1026).
(¬4) المسند (2/ 464).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2458).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1761).