كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

صليت؛ فإنها تقرأ (بسورتين) (¬1) وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. (وأما قولها:) (¬2) إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4).
وروى منه ق (¬5): "النهي عن صيام المرأة إلا بإذن زوجها".

52 - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعوِّ
3702 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم".
رواه ق (¬6) ت (¬7)، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.

3703 - عن أنس قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه؛ فإني صائم. ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خُوَيصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير
¬__________
(¬1) في "الأصل": بسورتي. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬2) من سنن أبي داود.
(¬3) المسند (2/ 83، 84 - 85).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2459) واللفظ له.
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1762).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1763).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 156 رقم 789).

الصفحة 481