كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -.
سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة (¬1)، ووثقه شعبة (¬2) ودحيم (¬3).
58 - باب في صيام نوح عليه السلام
3722 - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق (¬4) من رواية ابن لهيعة.
59 - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
3723 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة (¬5) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (¬6).
رواه خ (¬7) م (¬8).
¬__________
(¬1) ترجمته في التهذيب (10/ 348 - 356).
(¬2) الجرح والتعديل (4/ 6 رقم 20).
(¬3) الجرح والتعديل (4/ 7 رقم 20).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 547 رقم 1714).
(¬5) يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (1/ 160).
(¬6) الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (5/ 152).
(¬7) صحيح البخاري (4/ 142 رقم 1905).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1018 رقم 1400).