كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
3740 - عن سلمة بن الأكوع قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء".
رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- م (¬2).
3741 - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: "أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ويصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن (¬3)، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار (¬4) " (¬5).
وفي لفظ (¬6): "تلهيهم حتى يتموا صومهم".
أخرجاه (¬7) ولفظه لمسلم.
3742 - عن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي من أسلم، فقال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم -يوم عاشوراء- فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم آخره".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 288 رقم 2007).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 798 رقم 1135).
(¬3) العهن: الصوفت الملون، الواحدة عِهنة. النهاية (3/ 326).
(¬4) قال النووي في شرح مسلم (5/ 116): هكذا هو في جميع النسخ. "عند الإفطار" قال القاضي: فيه محذوف، وصوابه حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وكذا وقع في البخاري.
(¬5) صحيح مسلم (2/ 798 - 799 رقم 1136/ 136).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 799 رقم 1136/ 137).
(¬7) صحيح البخاري (4/ 236 رقم 1960).