كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3).

3770 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر".
رواه س (¬4).

3771 - عن جرير بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض (صبيحة) (¬5) ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة".
رواه س (¬6).

3772 - عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر. قال: إن كنت صائمًا فصم (الغُرَّ) (¬7) ".
رواه س (¬8).
¬__________
(¬1) المسند (4/ 165، 5/ 27، 28).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 328 رقم 2449).
(¬3) سنن النسائي (4/ 224 - 225 رقم 2429 - 2431).

3770 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 103 - 104 رقم 100).
(¬4) سنن النسائي (4/ 198 - 199 رقم 2344).
(¬5) من سنن النسائي.
(¬6) سنن النسائي (4/ 221 رقم 2419).
(¬7) في "الأصل": العشر. والمثبت من سنن النسائي، والمراد بالأيام الغر البيض الليالي بالقمر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. النهاية (3/ 354).
(¬8) سنن النسائي (4/ 222 رقم 2420).

الصفحة 504