كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

رواه ت (¬1) ق (¬2)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.

3791 - عن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه" (¬3). رواه د (¬4).

72 - باب في قضاء رمضان
3792 - عن عائشة قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". قال يحيى -هو ابن (سعيد) (¬5) -: الشغل (¬6) من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
رواه خ (¬7) م (¬8)، ولم يقل أنه من قول يحيى، وذكر في لفظ آخر (¬9): قال:
¬__________
=فرواية ابن ماجه على بناء الفعل "فليُطعم" للمجهول، و"مسكين" نائب للفاعل، ورواية الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فَليطعم ولي من مات، و"مسكينًا" مفعول به، انظر تحفة الأحوذي (3/ 405 - 406).
(¬1) جامع الترمذي (3/ 96 رقم 718).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 558 رقم 1757).
(¬3) انظر تحقيقًا بديعاً للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (7/ 34 - 38).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 315 رقم 2401).
(¬5) في "الأصل": سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (4/ 224) ونقله عن الضياء أيضاً.
(¬6) هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره الشغل هو المانع لها. فتح الباري (4/ 225).
(¬7) صحيح البخاري (4/ 222 رقم 1950).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 802 - 803 رقم 1146).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 803 رقم 1146).

الصفحة 511