كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)

فظننت أن ذلك لمكانها من النبي - صلى الله عليه وسلم -. يحيى يقوله.

3793 - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرروية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
رواه خ (¬1) م (¬2)، وهذا لفظه.
وفي لفظ له (¬3): "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء".

3794 - عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يفرق؛ لقول الله -تعالى-: (فعدة من أيام أخر) (¬4) ".
رواه خ (¬5) تعليقًا.

3795 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق، وإن شاء تابع".
رواه الدارقطني (¬6)، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.

3796 - وروى (¬7) عن محمد بن المنكدر قال: "بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع صيام شهر رمضان، فقال: ذاك إليك؛ أرأيت لو كان (على) (¬8) أحدكم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 501 رقم 321).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 69).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 67).
(¬4) سورة البقرة، الآية: 184، 185.
(¬5) (4/ 222) كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان.
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 193 رقم 74).
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 194 رقم 77).
(¬8) من سنن الدراقطني.

الصفحة 512