كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 3)
وفي لفظ له (¬1): قال ابن شهاب: اختلفوا يومئذ قى التابوت، فقال زيد: التابوتة. وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت، فرع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت؛ فإنه بلسان قريش".
2668 - عن عبد العزيز بن رفيع قال: "دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد بن معقل: أترك النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه، فقاله: ما ترك لا ما بين الدفتين". رواه خ (¬2).
2669 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". رواه خ (¬3) م (¬4)، وزاد: "فإني أخاف أن يناله العدو".
ورواه أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني في كتاب "المصاحف" (¬5) بطرق كثيرة فيها: "نهى أن يُسافر بالمصاحف إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو".
وفي لفظ (¬6): "أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو".
2670 - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن القرآن جعل في إهاب (¬7) ثم ألقي في النار ما احترق". رواه الإمام أحمد (¬8).
¬__________
(¬1) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، وهو في جامع الترمذي (5/ 266 رقم 3104) بنحوه، والله أعلم.
(¬2) صحيح البخاري (8/ 682 رقم 5019).
(¬3) صحيح البخاري (6/ 155 رقم 2990).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 1490 رقم 1869).
(¬5) كتاب المصاحف ص (205 - 210).
(¬6) كتاب المصاحف ص (205).
(¬7) الإهاب هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا. النهاية (1/ 83).
(¬8) المسند (4/ 151).