كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي".
4106 - وروى (¬1) عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف (¬2) الظباء في الإحرام".
53 - باب في الجراد للمحرم
4107 - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا (¬3) من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هو من صيد البحر".
كذا رواه د (¬4).
وروى الإمام أحمد (¬5) عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل (¬6) من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر".
ورواه الترمذي (¬8) بنحوه، وقال (¬9): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 284 رقم 77).
(¬2) أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (3/ 37).
(¬3) أي: جماعة. النهاية (3/ 26).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1854).
(¬5) المسند (6/ 302، 364، 407).
(¬6) الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (2/ 203).
(¬7) كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا.
(¬8) جامع الترمذي (3/ 207 رقم 850).
(¬9) زاد بعدها في "الأصل": حديث.