كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، و (أبو) (¬1) المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة.
4108 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجراد من صيد البحر".
رواه د (¬2) وقال: أبو المهزم ضعيف، والحديثان (جميعًا) (¬3) وهم.
54 - باب تزويج المحرم
4109 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم".
أخرجه البخاري (¬4) ومسلم (¬5).
وللبخاري (¬6): "وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف (¬7) ".
4110 - وروى د (¬8) من طريق إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".
4111 - عن عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنْكَح".
رواه مسلم (¬9).
4112 - عن ميمونة (¬10) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالاً، وبنى بها حلالاً،
¬__________
(¬1) في "الأصل": أبي. والمثبت من جامع الترمذي.
(¬2) سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1853).
(¬3) في "الأصل": جميع. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬4) صحيح البخاري (4/ 62 رقم 1837).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1031 رقم 1410).
(¬6) صحيح البخاري (7/ 581 رقم 4258).
(¬7) سَرِف: بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء، هو موضع على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر. معجم البلدان (3/ 239).
(¬8) سنن أبي داود (2/ 169 رقم 1845).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1409).
(¬10) القائل هو يزيد بن الأصم ابن أخت السيدة ميمونة -رضي الله عنها.