كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
55 - باب الفدية وجزاء الصيد
4116 - عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: (نزلت) (¬1) فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت) (1) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".
رواه خ (¬2) م (¬3).
4117 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".
رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5)، وفي لفظ له (¬6): "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا) (¬7) أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين".
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري، واللفظ له.
(¬2) صحيح البخاري (4/ 21 رقم 1816).
(¬3) صحح مسلم (2/ 861 - 862 رقم 1201/ 85).
(¬4) صحيح البخاري (4/ 23 رقم 1817، 1818).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 860 - 861 رقم 1201/ 82).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 861 رقم 1201/ 84).
(¬7) في "الأصل": نسك ثم. والمثبت من صحيح مسلم.