كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق (¬1) والدارقطني (¬2).

4122 - وله (¬3) عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة".

4123 - وروى (¬4) عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين" (¬5).

4124 - وروى (¬6) عن معاوية بن قرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين) (¬7) ".

4125 - وروى (¬8) عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".

4126 - وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (¬9) جفرة (¬10) ".
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1031 رقم 3086).
(¬2) سنن الدارقطني (2/ 250 رقم 64).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 250 رقم 63).
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 249 رقم 60، 61).
(¬5) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أيي يحيى. علل الحديث (1/ 270 رقم 794).
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 249 رقم 59).
(¬7) في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬8) سنن الدارقطني (2/ 247 رقم 51).
(¬9) اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. الاستذكار (13/ 270).
(¬10) الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الشرعي، والأنثى جفرة. النهاية (1/ 277).

الصفحة 105