كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬1).

4127 - وروى (¬2) عن محمد بن سيرين "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر (لرجل) (¬3) إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. فحكما على الرجل بعنز، فولى الرجل وهو يقول: (هذا أمير المؤمنين) (¬4) لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله -تعالى- قال في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (¬5) وهذا عبد الرحمن بن عوف".

4128 - وروى (¬6) عن زيد بن أسلم "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت (جرادات) (¬7) بسوطي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم قبضة من طعام".

4129 - وروى (¬8) عن يحيى بن سعيد "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم.
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 331 رقم 230) عن أبي الزبير عن عمر، ليس فيه جابر، وكذا هو في الاستذكار (13/ 268 - 270).
(¬2) الموطأ (1/ 331 رقم 231).
(¬3) في "الأصل": إلى رجل. والمثبت من الموطأ.
(¬4) من الموطأ.
(¬5) سورة المائدة، الآية: 95.
(¬6) الموطأ (1/ 332 رقم 235).
(¬7) في "الأصل": جرادة. والمثبت من الموطأ.
(¬8) الموطأ (1/ 332 رقم 236).

الصفحة 106