كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة".
قال الحافظ: ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد لم (يدركوا) (¬1) عمر بن الخطاب، واللَّه أعلم.
4130 - عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا -يقال له: أربد- ضبًّا ففزر ظهره (¬2)، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر (¬3): احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: قولك (¬4) فيه".
رواه الإمام الشافعي (¬5).
4131 - وروى (¬6) أيضًا "أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء إلى ابن عباس فقال ذلك له، فقال ابن عباس: تذبح شاة فتتصدق بها".
4132 - وروى (¬7) عن ميمون بن مهران قال: "كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى".
4133 - عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع
¬__________
(¬1) في "الأصل": يدركا!.
(¬2) أي: شقه وفسخه. النهاية (3/ 443).
(¬3) زاد بعدها في "الأصل": ما.
(¬4) في مسند الشافعي: ذلك.
(¬5) مسند الشافعي (ص 134 - 135).
(¬6) مسند الشافعي (ص513).
(¬7) مسند الشافعي (ص 136).