كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬1)، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن خيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر".
رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وهذا لفظه.

4136 - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كسر أو عرج فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) ت (¬8) وقال: حديث حسن.
وفي لفظ لأبي داود (¬9) وابن ماجه (¬10): "من كسر أو مرض أو عرج".

4137 - وعن سالم قال: "كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب، الآية: 21.
(¬2) صحيح البخاري (4/ 6 - 7 رقم 1807).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 903 رقم 1230/ 181).
(¬4) المسند (3/ 450).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1862).
(¬6) سنن النسائي (5/ 198 - 199 رقم 2860، 2861).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 1028 رقم 3077).
(¬8) جامع الترمذي (3/ 277 رقم 940).
(¬9) سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1863).
(¬10) سنن ابن ماجه (2/ 1028 رقم 3078).

الصفحة 109