كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
58 - باب تقليد الهدي وإِشعاره
4149 - عن عائشة قالت: "فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلال".
رواه خ (¬1) م (¬2) وهذا لفظه.
4150 - وعن عائشة قالت: "كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً".
رواه خ (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4).
4151 - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته "أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".
رواه خ (¬5) -وهذا لفظه- ومسلم (¬6).
(وفي لفظ: "فتلت قلائدها من عهن كان عندي".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 636 رقم 1699).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 957 رقم 1321/ 362).
(¬3) صحيح البخاري (3/ 639 رقم 1702).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 957 - 959 رقم 1321).
(¬5) صحيح البخاري (3/ 637 رقم 1700).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 959 رقم 1321/ 369).