كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان ثم لا يحلون، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة. قط فلما مسحوا الركن حلوا".

4207 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة" (¬1).
وفي لفظ (¬2): "كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة".
رواه خ -وهذا لفظه- م (¬3) وعنده "ببطن المسيل".

4208 - وعن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع".
رواه خ (¬4) م (¬5).

4209 - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا". رواه م (¬6).
¬__________
=عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي، قلت: هذا الذي قاله من أن قولاً "غيره" تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى؛ لأن قوله: "غيره" يتناول العمرة وغيرها، ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران، والله أعلم.
__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 557 رقم 1616).
(¬2) صحيح البخاري (3/ 558 رقم 1617).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 920 رقم 1261).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 549 رقم 1603).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 920 - 921 رقم 1261/ 232).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 893 رقم 1218/ 150).

الصفحة 132