كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
التي أمَّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
رواه خ (¬1) م (¬2).
4270 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير -أو بخيط، أو بشيء غير ذلك- فقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم قال: قده بيده" (¬3). وفي لفظ (¬4) "بزمام".
رواه خ.
4271 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنان (¬5). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس هذا نذرًا -فقطع قرانهما- إنما النذر ما ابتغي به وجه الله -عز وجل".
رواهَ الإمام أحمد (¬6).
4272 - عن زيد بن أُثيع قال: "سألت علياً -رضي الله عنه- بأي شيء بُعثت؟ قال: بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان (¬7) بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 565 رقم 1622).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1347).
(¬3) صحيح البخاري (3/ 563 رقم 1620).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 565 رقم 1621).
(¬5) كذا في "الأصل" وفي المسند: "مقترنين" على الجادة.
(¬6) المسند (2/ 183).
4272 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 84 - 85 رقم 461، 462).
(¬7) في "الأصل": كانت. والمثبت من جامع الترمذي.