كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".
رواه الإمام أحمد (¬1) ت (¬2) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى (¬3) إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح.

4273 - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل (¬4) صوتي".
رواه النسائي (¬5).

85 - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت
4274 - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
أخرجاه (¬6) -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".
¬__________
(¬1) المسند (1/ 79).
(¬2) جامع الترمذي (3/ 222 رقم 871).
(¬3) جامع الترمذي (3/ 222 رقم 872).
(¬4) بكسر الحاء، أي: ذهبت حدته. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (5/ 234).
(¬5) سنن النسائي (5/ 234 رقم 2958).
(¬6) البخاري (3/ 588 رقم 1650)، ومسلم (2/ 870 رقم 1211).

الصفحة 154