كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة (قبل ذلك) (¬1) ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) وقال: حديث حسن صحيح.
105 - باب الدفع من عرفة
4389 - عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "سُئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَق (¬7) فإذا وجد فجوة نَصَّ (¬8) ". رواه خ (¬9) ومسلم (¬10).
¬__________
=الرمل كالجبال في غير الرمل. النهاية (1/ 333).
وقال الحافظ العراقي: المشهور في الرواية فتح الحاء وسكون الموحدة، وهو ما طال من الرمل، ورُوي بالجيم وفتح الباء، قاله الترمذي في بعض النسخ. تحفة الأحوذي (4/ 635).
(¬1) من جامع الترمذي.
(¬2) المسند (4/ 15، 261، 262).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 196 - 197 رقم 1950).
(¬4) سنن النسائي (5/ 263 - 264 رقم 3039 - 3043).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1004 رقم 3016).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 238 - 239 رقم 891) واللفظ له.
(¬7) العَنَق: بفتح العين والنون، قال القاضي عياض: هو سير سهل في سرعة، وقال القزاز: العنق سير سريع، وقيل المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وقال الزمخشري: العنق الخطو الفسيح. فتح الباري (3/ 605).
(¬8) نَصَّ: أي أسرع، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ثم استعمل في ضرب سريع من السير. فتح الباري (3/ 605).
(¬9) صحيح البخاري (3/ 605 رقم 1666).
(¬10) صحيح مسلم (2/ 936 رقم 1286/ 283).