كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن (هاتين) (¬1) الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب (¬2) فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: (إنَّ أمير المؤمنين إِنْ أفاض) (¬3) الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر".
4404 - وله (¬4) عن عبد الله قاله: "ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير وقتها (¬5) إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها".
وروى مسلم (¬6) -عنه- عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة (إلا) (¬7) لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها". وفي لفظ: "قبل وقتها بغلس".
107 - باب ما يعطى الحجاج في غداة جمع
4405 - عن بلال بن رباح: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له غداة جمع: يا بلال، أسكت الناس -أو أنصت الناس- ثم قال: إن الله -تعالى- تطاول عليكم في جمعكم هذا؛ فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله".
رواه ق (¬8).
¬__________
(¬1) من صحيح البخاري.
(¬2) زاد بعدها في بعض الروايات: والعشاء. قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 209): وسقط في رواية ابن عساكر: "والعشاء".
(¬3) في صحيح البخاري: "لو أن أمير المؤمنين أفاض".
(¬4) صحيح البخاري (3/ 619 رقم 1682).
(¬5) في صحيح البخاري "ميقاتها".
(¬6) صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1289).
(¬7) من صحيح مسلم.
(¬8) سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3024).