كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
3902 - وعن ابن عباس قال: "أمرت امرأة سنانَ بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ أنها تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها".
رواه س (¬1).
3903 - وروى (¬2) عن ابن عباس عن امرأة "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك".
3904 - وروى (¬3) أيضًا عن ابن عباس قال: "قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق".
3905 - وروى (¬4) أيضًا عن الفضل بن عباس "أنه كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك".
رواه من رواية سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، قال: ولم يسمع سليمان بن يسار (¬5) من الفضل.
3906 - عن حصين بن عوف قال: "قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا. فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك".
¬__________
(¬1) سنن النسائي (5/ 116 رقم 2632).
(¬2) سنن النسائي (5/ 116 - 117 رقم 2633).
(¬3) سنن النسائي (5/ 118 رقم 2638).
(¬4) سنن النسائي (5/ 119 - 120 رقم 2642)، (8/ 229 رقم 5409، 5410).
(¬5) ترجمته في التهذيب (12/ 100 - 105).