كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه خ (¬1).

4417 - عن جابر قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: (لتأخذوا) (¬2)، مناسككم؛ فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه".
رواه م (¬3).

4418 - وعن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى الجمرة بمثل حصى الخذف".
رواه مسلم (¬4).

4419 - وروى (¬5) عن جابر قال: "رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحًى، وأما بعد فإذا زالت الشمس".

4420 - وروى (¬6) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار تَوٌّ (¬7)، ورمي الجمار تَوٌّ، والسعي بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطواف تَوٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتَوٍّ".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 677 رقم 1746).
(¬2) في "الأصل": خذوا. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح مسلم (2/ 943 رقم 1297).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1299/ 313).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1299/ 314).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300).
(¬7) التَّوُّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فرداً، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعاً، وقيل: أراد بفردية الطواف والسعي أن الواجب منهما مرة واحدة لا تثنى ولا تكرر، سواء كان المحرم مفردًا أو قارناً، وقيل: أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجي بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201).

الصفحة 220