كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
بين أصابعه حجرًا، فرمى. ورمى الناس".
4431 - عن سعد بن مالك قال: "رمينا الجمار -أو الجمرة- في حجتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جلسنا نتذاكر فمنا من قال: رميت بست. ومنا من قال: رميت بسبع. ومنا من قال: رميت بثمان. ومنا من قال: رميت بتسع. فلم يروا بذلك بأسًا".
رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- س (¬2).
4432 - عن عائشة قالت: "أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها" (¬3).
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) لفظه.
111 - باب تأخير رمي الجمار من عذر
4433 - عن ابن عمر "أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له".
رواه خ (¬6) م (¬7).
¬__________
4431 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 244 - 245 رقم 1051، 1052).
(¬1) المسند (1/ 168).
(¬2) سنن النسائي (5/ 275 رقم 3077).
(¬3) صححه ابن خزيمة (4/ 311 رقم 2956، 4/ 317 رقم 2971).
(¬4) المسند (6/ 90).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 201 رقم 1973).
(¬6) صحيح البخاري (3/ 573 - 574 رقم 1634).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1315).