كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

4434 - عن أبي البداح (¬1) بن عاصم، عن أبيه قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر" (¬2).
رواه الإمام أحمد (¬3).
وفي لفظ له (3) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
وفي لفظ (3): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".
وفي لفظ سفيان بن عيينة (3): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوماً".
رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د (¬4) س (¬5) ق (¬6) ت (¬7) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح.
¬__________
(¬1) هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان، ترجمته في التهذيب (33/ 65).
(¬2) صححه ابن خزيمة (4/ 319 - 320 رقم 2976 - 2978)، وابن حبان (9/ 200 رقم 3888).
(¬3) المسند (5/ 450).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 202 رقم 1975، 1976).
(¬5) سنن النسائي (5/ 273 رقم 3068، 3069).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3036، 3037).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 389 - 290 رقم 954، 955).

الصفحة 226