كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
رواه ق (¬1).
3907 - عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك؛ فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا" (¬2).
رواه ق (¬3).
3908 - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: حججت عن نفسك؟ (قال: لا. قال: حج عن نفسك) (¬4) ثم حج عن شبرمة".
رواه د (¬5) -وهذا لفظه- ق (¬6) والدارقطني (¬7).
وفي لفظ: "فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عنه".
ذكر الإمام أحمد (¬8) عن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة (موقوفًا) (¬9) يعني: على ابن عباس.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2908).
(¬2) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 129 - 130): وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع.
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 969 رقم 2904).
3908 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 245 - 248 رقم 260 - 2026).
(¬4) تكررت في "الأصل".
(¬5) سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1811).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 969 رقم 2903).
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 269 رقم 148).
(¬8) في رواية الأثرم ومهنا عنه. كما في المختارة (10/ 249).
(¬9) في "الأصل": مرفوعًا. والمثبت من المختارة.