كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج".
رواه عبد الله بن أحمد (¬1) كذا مرسلاً.

3914 - عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: "أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجته، فإن أُعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته، وإن بلغ فليحج". رواه الإمام الشافعي (¬2).

12 - باب في ذكر المحرم للمرأة في السفر
3915 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".
رواه خ (¬3) م (¬4) وفي لفظ له (¬5): "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم".

3916 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع (ذي) (¬6) محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال (رجل) (6): يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: اخرج معها".
رواه خ (¬7) -وهذا لفظه- م (¬8).
¬__________
(¬1) ورواه أبو داود في المراسيل (144 رقم 134) أيضًا.
(¬2) مسند الشافعي (ص 107) ومعرفة السنن والآثار (4/ 140 - 141 رقم 3084).
(¬3) صحيح البخاري (2/ 656 رقم 1086، 1087).
(¬4) صحيح مسلم (5/ 972 رقم 1338).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1338/ 414).
(¬6) من صحيح البخاري.
(¬7) صحيح البخاري (4/ 86 رقم 1862).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).

الصفحة 25