كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل".
4519 - عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".
رواه مسلم (¬1).
4520 - عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا الإذخر".
رواه ق (¬2).
127 - باب دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة بغير إِحرام
4521 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر (¬3)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه".
رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه.
4522 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 989 رقم 1356).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1038 رقم 3109).
(¬3) هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. فتح الباري (4/ 72).
(¬4) صحيح البخاري (4/ 70 - 71 رقم 1846).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 989 - 990 رقم 1357).