كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (¬1).
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (¬2).
وروى هذا البخاري (¬3) تعليقًا بلا إسناد.

3920 - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (¬4) وعبد الله بن عمر (¬5) وابن عباس (¬6) وعبد الله بن الزبير (¬7): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".

14 - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (¬8)
3921 - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله -عز وجل-: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (8) ".
رواه خ (¬9).
¬__________
(¬1) وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. فتح الباري (3/ 491).
(¬2) له طرق عنه قال ابن حجر: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. فتح الباري (3/ 492).
(¬3) صحيح البخاري (3/ 490) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات).
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 42).
(¬5) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 45، 46).
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 226 - 227 رقم 43، 47، 48).
(¬7) سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 44).
(¬8) سورة البقرة، الآية: 197.
(¬9) صحيح البخاري (3/ 449 رقم 1523).

الصفحة 27