كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
وعند البخاري (¬1) قال: "خطبنا علي على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها (فإذا) (¬2) فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا" وليس عنده ذكر قوله: "ثور" (¬3) ولا قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه"، والله أعلم.
4539 - عن عاصم -هو الأحول- قال: قلت لأنس بن مالك: أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا (و) (¬4) كذا فمن أحدث فيها حدثًا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. قال: فقال ابن أنس: "أو آوى محدثاً" (¬5).
وفي لفظ (¬6): "لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً) (¬7) ".
رواه خ (¬8) م -وهذا لفظه- ولفظ البخاري: "قلت: أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ قال: نعم (من) (¬9) كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث (فيها) (¬10)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (13/ 289 - 290 رقم 7300).
(¬2) من صحيح البخاري.
(¬3) يعني في هذه الرواية، وقد روى البخاري حديث علي في كتاب الفرائض من صحيحه (12/ 42 - 43 رقم 6755) وفيه: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور".
(¬4) في صحيح مسلم: إلى.
(¬5) صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1366).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1367).
(¬7) ليست في صحيح مسلم.
(¬8) صحيح البخاري (13/ 295 رقم 7306).
(¬9) في صحيح البخاري المطبوع: ما بين.
(¬10) من صحيح البخاري.