كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ما بين لابتيها (¬1) حرام".
رواه خ (¬2) م (¬3) وزاد: "وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".
4542 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت، فقال: بلى أنتم فيه".
رواه خ (¬4).
4543 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدينة حرم؛ فمن أحدث فيها حدثنا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ" (¬5).
4544 - وعن أبي هريرة قال: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم -عليه السلام- عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني
¬__________
(¬1) قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان: الحرتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال: لابة ولوبة ونوبة -بالنون- ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القلة: لابات، وفي الكثرة: لاب ولوب. شرح صحيح مسلم (4/ 68 - 69).
(¬2) صحيح البخاري (7/ 104 رقم 1873).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1372/ 472).
(¬4) صحيح البخاري (4/ 97 رقم 1869).
(¬5) رواه مسلم (2/ 999 رقم 1371).