كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
18 - باب مواقيت الحج
3930 - عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" (¬1).
وفي لفظ (¬2): "فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها". رواه خ م (¬3).
3931 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".
وفي لفظ (¬4): "ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة".
وأخرجاه (¬5) أيضًا.
3932 - وعن عبد الله بن عمر قال: "لما فتح هذان المصران (¬6) (أتوا) (¬7) عمر،
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 450 رقم 1524).
(¬2) صحيح البخاري (3/ 453 رقم 1526).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 838 - 839 رقم 1181).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 840 رقم 1182/ 14).
(¬5) البخاري (3/ 453 رقم 1525)، ومسلم (2/ 839 - 840 رقم 1182).
(¬6) المصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين. فتح الباري (3/ 455).
وقال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اهـ. نصب الراية (3/ 15).
وانظر الكلام على الأحاديث الآتية في تحديد "ذات عرق" لأهل العراق في نصب الراية (3/ 12 - 15).
(¬7) في "الأصل": اقرا. والمثبت من صحيح البخاري.