كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه خ (¬1).

4636 - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح".
رواه خ (¬2) ومسلم (¬3)) (¬4).

4637 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق".
رواه مسلم (¬5).

4638 - عن قيس بن أبي غرزة قال: "كنا نُسمى السماسرة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتانا بالبقيع، فقال: يا معاشر التجار -فسمانا باسم أحسن من اسمنا- إن البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه (¬6) بالصدقة" (¬7).
وفي لفظ (¬8): "فسمانا باسم أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا".
وفي لفظ (7): "إن هذه السوق يخالطها اللغو والحلف".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د (¬9) س (¬10) ق (¬11) ت (¬12) وعنده: "إن
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 370 رقم 2880).
(¬2) صحيح البخاري (4/ 369 رقم 2087).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1228 رقم 1606).
(¬4) تكرر الحديث وتخريجه في "الأصل".
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1228 رقم 1607).
(¬6) أي: اخلطوه، أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول؛ لتكون كفارة لذلك. النهاية (4/ 508).
(¬7) المسند (4/ 6).
(¬8) المسند (4/ 280).
(¬9) سنن أبي داود (3/ 242 رقم 3326، 3327).
(¬10) سنن النسائي (7/ 14 رقم 3806).
(¬11) سنن ابن ماجه (2/ 725 رقم 2145).
(¬12) جامع الترمذي (3/ 514 رقم 1208).

الصفحة 311