كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا، وهو جَورٌ (¬1) عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم ذات عرق".
رواه خ (¬2).
3933 - عن (أبي) (¬3) الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل -فقال: سمعت. أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم -فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم".
رواه م (¬4)، ورواه ق (¬5) بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تُكلم فيه (¬6).
3934 - عن جابر -هو ابن عبد الله- وعبد الله بن عمرو -واللفظ له- قال: "وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق".
رواه الإمام أحمد (¬7)، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تُكلم فيه (¬8).
¬__________
(¬1) بفتح الجيم، وسكون الواو بعدها راء، أي: ميل، والجور الميل عن القصد، ومنه قوله تعالى: (ومنها جائر). فتح الباري (3/ 455).
(¬2) صحيح البخاري (3/ 455 رقم 1531).
(¬3) في "الأصل": ابن. والمثبت هو الصواب، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، ترجمته في التهذيب (26/ 402 - 411).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 841 رقم 1183).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 972 رقم 2915).
(¬6) ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244).
(¬7) المسند (2/ 181).
(¬8) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).