كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه.
4676 - عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها (¬3) فباعوها". رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) واللفظ له.
4677 - عن ابن عباس قال: "إن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد (¬6) حتى ذهب ما فيها". رواه م (¬7).
4678 - وروى (¬8) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب بالمدينة قال: "يا أيها الناس، إن الله يُعرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعة ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 367 رقم 2084).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1580).
(¬3) جَمَلْت الشحم وأجْملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. النهاية (1/ 298).
(¬4) صحيح البخاري (6/ 572 رقم 3460).
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1207 رقم 1582).
(¬6) قال النووي: هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها: "المزادة" بالهاء، وقال في أول الحديث: "أهدى راوية" وهي هي، قال أبو عبيد: هما بمعنى. وقال ابن السكيت إنما يقال لها: مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصة، والمختار قول أبي عبيد وهذا الحديث يدل لأبي عبيد؛ فإنه سماها راوية ومزادة، قالوا: سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، ومزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع. شرح صحيح مسلم (6/ 465 - 466).
(¬7) صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1579).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1205 رقم 1578).