كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

عن) (¬1) التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وقال: حديث صحيح (¬2).

23 - باب في الإِهلال من أي موضع
3955 - عن عبد الله بن عمر قال: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته قائمة". رواه خ (¬3) م (¬4)، وعنده: "ناقته".

3956 - وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة".
رواه خ (¬5) م (¬6) وهذا لفظه.
وفي لفظ (¬7) عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام (به) (¬8) بعيره".
وفي لفظ (¬9): "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة".
كذا رواه م وقد روى البخاري (¬10) نحوه و (ليس) (¬11) عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
(¬2) كذا في تحفة الأشراف (5/ 99 رقم 5958)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 151): حسن صحيح.
(¬3) صحيح البخاري (3/ 482 رقم 1552).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 825 رقم 1187/ 28).
(¬5) صحيح البخاري (3/ 482 - 483 رقم 1554).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 845 رقم 1187/ 27).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 843 رقم 1186/ 24).
(¬8) من صحيح مسلم.
(¬9) صحيح مسلم (2/ 843 رقم 1186/ 23).
(¬10) صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1541).
(¬11) ليست في "الأصل" ولا بد منها؛ فليس عند البخاري ذكر البيداء، والله أعلم.

الصفحة 40