كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
4868 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
رواه مسلم (¬1).
4869 - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (¬2).
وفي لفظ (¬3): "عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".
رواه مسلم.
وعند أبي داود (¬4): وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير (¬5) أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".
وكذا رواه النسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) بمعناه.
4870 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد (فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1209 رقم 1585).
(¬2) صحيح مسلم (3/ 211 رقم 1587/ 81).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1210 رقم 1587/ 80).
(¬4) سنن أبي داود (3/ 248 رقم 3349).
(¬5) زاد في "الأصل": بالبر. وهي زيادة ليست في سنن أبي داود.
(¬6) سنن النسائي (7/ 276 - 277 رقم 4577، 4578).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 757 - 758 رقم 2254).