كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه (وأعطي هذه من هذه) (¬1) فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) -وهذا لفظه- ت (¬4) س (¬5) ق (¬6).
59 - باب من الربا
4874 - عن أبي سعيد (و) (¬7) عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجالأً على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب (¬8)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفعل، بع الجمع (¬9) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك". وعند مسلم: "وكذلك الميزان".
¬__________
(¬1) من سنن أبي داود.
(¬2) المسند (2/ 83 - 84، 154).
(¬3) سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3354، 3355).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 544 رقم 1242) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً.
(¬5) سنن النسائي (7/ 281 - 282 رقم 4582).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 760 رقم 2262).
(¬7) من الصحيحين.
(¬8) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية (1/ 304).
(¬9) كل لون من النخيل لا يُعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه، وما يخلط إلا لرادءته. النهاية (1/ 296). وفي "الأصل": الجميع.