كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
60 - باب السَّلَم (¬1)
4878 - عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
رواه البخاري (¬2) وهذا لفظه.
وعنده (¬3) أيضًا: "والناس يسلفون في التمر العام والعامين -أو قال: عامين أو ثلاث" شك إسماعيل -هو ابن عُلية.
ورواه مسلم (¬4): "وهم يسلفون في الثمار بالسنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
4879 - عن محمد بن أبي مجالد قال: "بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب (¬5) في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى (فسألته) (¬6) فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم
¬__________
(¬1) السَّلَم بفتحتين: السلف وزنًا ومعنى، يكتال: أسلم وسَلَّم إذا أسلف، والاسم السَّلَم، وهو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. النهاية (2/ 396).
(¬2) صحيح البخاري (4/ 501 رقم 2240).
(¬3) صحيح البخاري (4/ 500 رقم 2239).
(¬4) صحيح مسلم (3/ 1226 - 1227 رقم 1604).
(¬5) في صحيح مسلم: الزيت.
(¬6) من صحيح مسلم.