كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
نسألهم ألهم حرث أم لا" (¬1).
وفي لفظ (¬2): "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".
رواه البخاري.
وفي لفظٍ له (¬3): عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب (¬4) إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) (¬5)؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".
4880 - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".
رواه البخاري (¬6) وروى مسلم (¬7) حديث ابن عباس.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 502 - 503 رقم 2244، 2245).
(¬2) صحيح البخاري (4/ 501 رقم 2242، 2243).
(¬3) صحيح البخاري (4/ 507 رقم 2254، 2255).
(¬4) لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (4/ 122).
(¬5) من صحيح البخاري.
(¬6) صحيح البخاري (4/ 505 رقم 2249، 2250).
(¬7) صحيح مسلم (3/ 1167 رقم 1537).