كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
4881 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (¬1).
رواه د (¬2) ق (¬3) والدارقطني (¬4).
وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
هو من رواية عطية بن سعد العوفي (¬5)، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
4882 - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".
رواه د (¬6) ق (¬7) -وهذا لفظه.
قلت: والنجراني لم يُسم (¬8).
¬__________
(¬1) معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (2/ 396).
(¬2) سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3468).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 766 رقم 2283).
(¬4) سنن الدارقطني (3/ 45 رقم 187).
(¬5) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149).
(¬6) سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3467).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 767 رقم 2284).
(¬8) قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (35/ 26).